الأفعال المأمور بها كل منها في و قته أفضل فالصلاة إلى القدس قبل النسخ كانت أفضل و بعد النسخ الصلاة إلى الكعبة أفضل
و على ما ذكر فيتوجه الإحتجاج بهذه الآية على أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن كما هو مذهب الشافعى و هو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد بل هي المنصوصة عنه صريحا أن لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده و عليها عامة أصحابه و ذلك لأن الله قد و عد أنه لابد للمنسوخ من بدل مماثل أو خير و وعد بأن ما أنسأه المؤمنين فهو كذلك و أن ما أخره فلم يأت و قت نزوله فهو كذلك و هذا كله يدل على أنه لا يزال عند المؤمن القرآن الذي رفع أو آخر مثله أو خير منه و لو نسخ بالسنة فإن لم يأت قرآن مثله أو خير منه فهو خلاف ما و عد الله و إن قيل بل يأتى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه و بين الإتيان بالبدل مدة خالية عن ذلك و هو خلاف مقصود الآية فإن مقصودها أنه لابد من المرفوع أو مثله أو خير منه
و أيضا فقوله ( ! ٢ < نات > ٢ ! ( لم يرد به بعد مدة فإن الذي نسأه و هو يريد إزالة قد علم أنه ينزله بعد مدة فلما أخبر أن ما أخره يأتى بمثله أو خير منه قبل نزوله علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل لكان ما لم ينزل أحق بأن لا يكون له بدل من المنسوخ فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل و قت نزوله لتكميل الأنعام فلأن يكون البدل لما نسخ من