الأمصار يصلون ثم ينحرون و النبى صلى الله عليه و سلم لما أفاض من في نزل بالمحصب فإختلف أصحابه هل التحصيب سنة لإختلافهم فى قصده هل قصد النزول به أو نزل به لأنه كان أسمح لخروجه و هذا مما يبين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم فى المتابعة
ولما إعتمر عمرة القضية و كانت مكة مع المشركين لم تفتح بعد و كان المشركون قد قالوا يقدم عليكم قوم قد و هنتهم حمي يثرب و قعد المشركون خلف قعيقعان و هو جبل المروة ينظرون إليهم فأمر النبى صلى الله عليه و سلم أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الطواف ليرى المشركون جلدهم و قوتهم و روى أنه دعا لمن فعل ذلك و لم يرملوا بين الركنين لأن المشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك الجانب فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالجهاد فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك لأنه فعل لقصد و زال لكن ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه لما حجوا رملوا من الحجر الأسود الى الحجر الأسود فكملوا الرمل بين الركنين و هذا قدر زائد على ما فعلوه فى عمرة القضية و فعل ذلك فى حجة الوداع مع الأمن العام فإنه لم يحج معه إلا مؤمن فدل ذلك على أن الرمل صار من سنة الحج فإنه فعل أولا لمقصود الجهاد ثم شرع نسكا كما روى فى سعي هاجر و فى رمي الجمار و فى ذبح الكبش