فعوض عن نصيبه من لم يرض بأخذه منهم و كان قد قسم المال فلم يرده عليهم و قريش لم تحاربه كما حاربته هوازن و هو إنما من على من لم يقاتله منهم كما قال ( من أغلق بابه فهو آمن و من ألقى سلاحه فهو آمن و من دخل المسجد فهو آمن (
فلما كف جمهورهم عن قتاله و عرف أنهم مسلمون أطلقهم و لم يغنم أموالهم و لا حريمهم و لم يضرب الرق لا عليهم و لا على أولادهم بل سماهم الطلقاء من قريش بخلاف ثقيف فإنهم سموا العتقاء فإنه أعتق أولادهم بعد الإسترقاق و القسمة و كان فى هذا ما دل على أن الإمام يفعل بالأموال و الرجال و العقار و المنقول ما هو أصلح فإن النبى صلى الله علي و سلم فتح خيبر فقسمها بين المسلمين و سبي بعض نسائها و أقر سائرهم مع ذراريهم حتى أجلوا بعد ذلك فلم يسترقهم و مكة فتحها عنوة و لم يقسمها لأجل المصلحة
وقد تنازع العلماء في الأرض إذا فتحت عنوة هل يجب قسمها كخيبر لأنها مغنم أو تصير فيئا كما دلت عليه سورة الحشر وليست الأرض من المغنم أو يخير الإمام فيما بين هذا و هذا على ثلاثة أقوال وأكثر العلماء على التخيير وهو الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه و غيرهما

__________


الصفحة التالية
Icon