إلخ. قيل: منسوخة، وقيل: لا ولكن تهاون الناس في العمل بها.
قلت: قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هي محكمة، والأمر للاستحباب، وهذا أظهر.
١٠ - آية التعزيز لمرتكبات الفواحش:
وقوله - تعالى -: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآية. منسوخة بآية النور.
قلت: لا نسخ في ذلك. بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية، بين النبي - ﷺ - أن السبيل الموعود كذا وكذا، فلا نسخ.
١١ - ومن المائدة: آية النهي عن إحلال الشهر الحرام:
قوله - تعالى -: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ إلخ منسوخة بإباحة القتال فيه.
قلت: لا نجد في القرآن ناسخاً له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليطاً كما قال النبي - ﷺ - في الخطبة، "دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".