٢٠ - ومن الممتحنة: آية المبادلة بين مهور الأزواج:
قوله - تعالى -: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ قبل: منسوخ بآية السيف، وقيل: بآية الغنيمة. وقيل: محكم.
قلت: الأظهر أنه محكم، ولكن الحكم في الهادنة وعند قوة الكفار.
١٢ - ومن المزمل: آية الأمر بقيام الليل:
قوله - تعالى -: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ منسوخ بآخر السورة، ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس.
قلت: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة بل الحق أن أول السورة في تأكيد الندب إلى قيام الليل وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب.
قال السيوطي موافقاً لابن العربي: فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها، ولا يصح دعوى النسخ في غيرها والأصح في آية الاستيذان والقسمة، الإحكام وعدم النسخ، فصارت تسعة عشر.
قلت: ما حررته لا يتعين النسخ إلا في خمس آيات.