وقيل في حدِّه أيضًا: إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدًا، من غير حصر".
والخاص: ما يقابل العام، فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر.
والتخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام.
وقال الرازي: حدّ التخصيص: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه١.
"والعموم كما يفهم من التعريف: من عوارض الألفاظ من جهة وضعها للدلالة على المعاني، فالعام كما عرفت هو: اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما يصلح له.
فلا يوصف بالعموم الأفعال ولا المعاني، فلا يقال: عطاء فلان عام؛ لأن عطاءه زيدًا متميِّزٌ عن عطائه عمرًا من حيث إنه فعل، فليس في الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات، وإن كانت حقيقته في العقل واحدة.
وبهذا يظهر معنى قولنا: إن العموم من عوارض الألفاظ من جهة الدلالة على المعاني، فلا توصف به المعاني ولا الأفعال"٢.
وفيما يلي نتكلم أولًا عَمَّا يتعلق بالعموم من المسائل، ثم نتبعه بذكر الخصوص ومسائله.

١ انظر المحصول الجزء الأول القسم الثالث ص٧.
٢ انتهى بتصرف يسير من كتاب "أصول الفقه" للشيخ محمد الخضري ص١٤٧.

صيغ العموم:
اختلف العلماء في معنى العموم، أَلَهُ في اللغة صيغةٌ موضوعةٌ له خاصةٌ به تدلُّ عليه أم لا؟
فذهب أكثرهم إلى أن هناك صيغًا وُضِعَتْ في اللغة للدلالة حقيقة على العموم، وتستعمل مجازًا فيما عداه.


الصفحة التالية
Icon