أي: لا تبدلوا خلق الله أيَّ تبديل.
٦- النكرة الواقعة في سياق الشرط:
فإنها تفيد العموم إذا كان الشرط مثبتًا في اليمين، مثل قول الرجل لامرأته: إذا دخلت دارًا فأنت طالق؛ لأنَّ اليمين يمنع المرأة من دخول أي دار، وهذا هو العموم في جانب الشرط، فأيّ دار دخلته المرأة تعتبر طالقًا.
٧- النكرة الموصوفة بصفة عامة:
مثل: والله لا أحادث إلّا رجلًا فاضلًا، فإن رجلًا نكرة، وقد وُصِفَتْ بصفة عامة، وهي فاضل؛ لأن الفضل لا يختص بواحد من الرجال، فلا يحنث بمحادثة كل من اتصف بالفضل، سواء كان واحدًا أو اثنين أو أكثر، وذلك بخلاف ما لو قال: والله لا أحادث إلا رجلًا، يحنث بمحادلة رجلين أو ثلاثة لعدم العموم فيه.
والدليل على العموم قوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم﴾ ١.
هذه الجملة وقعت تعليلًا للنهي عن نكاح المشركين من قوله تعالى: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾.
٨- "مَنْ" سواء كانت شرطية مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ ٢.
أو استفهامية مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ٣.
أو موصولة مثل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ٤.
إلا أنها إذا كانت شرطية أو استفهامية أفادت العموم قطعًا، أما إذا كانت موصولة فإنها تكون للعموم تارةً، وللخصوص تارة، والقرائن هي التي تخصِّصُ أو تعمم.

١ البقرة: ٢٢١.
٢ النساء: ١٢٣.
٣ البقرة: ٢٥٥.
٤ الحج: ١٨.


الصفحة التالية
Icon