على خلاف ذلك، وألفاظ العموم موضوعة للعموم، فيكون العموم لازمًا لها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، كالخاصِّ فإن مدلوله يثبت به قطعًا حتى يقوم الدليل على صرفه عنه إلى غيره.
أنواع العام:
ينقسم العام إلى ثلاثة أنواع:
الأول: ما أريد به العموم قطعًا، وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، وتجعله باقيًا على عمومه.
قال القاضي جلال الدين البلقيني:
ومثاله عزيز، إذ ما مِنْ عام إلا ويُتَخَيَّلُ فيه التخصيص.
وذكر الزركشي في "البرهان" أنه كثير في القرآن، وأورد منه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم﴾.
وقوله: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾.
وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾.
فإنه لا خصوص فيها.
الثاني: ما أريد به الخصوص قطعًا، وهو الذي دلَّت قرينة على تخصيصه.
مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ ١.
فالمراد بالناس الأولى نُعَيْم بن مسعود، والمراد بالناس الثانية أبو سفيان٢، لا العموم في كلٍّ منهما.
٢ راجع أسباب النزول في تفسير ابن كثير ج٢ ص١٤٦.