ومن ذلك أيضًا لفظ "الكلالة" الذي ورد في قوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ١.
فإن لهذا اللفظ معانٍ، أشهرها معنيان:
الأول: القرابة التي ليس فيها للميت والد ولا ولد.
الثاني: وهو قول ابن الأعرابي: إنها بنو العم الأباعد.
والأول هو قول الجمهور٢.
فعلى المجتهد أن يتبيِّن المعنى المراد من كلمة "كلالة" بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث.

١ النساء: ١٢.
٢ راجع "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ج٥ ص٧٦ وما بعدها.


الصفحة التالية
Icon