المقصد السابع عشر: العام والخاص
القسم الأول: العام
قاعدة: الألفاظ معارف ونكرات، فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم، وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان فإنه يفيد العموم، سواء كان اسمًا أو فعلًا.
قاعدة: قد استقر في عُرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أُطلقت، ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء.
قاعدة: الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره، إلا لدليل يخصصه به.
قاعدة: المفهوم بنوعيه محمول على العموم.
قاعدة: إذا علق الشارع حكمًا على علة، فإنه يوجد حيث وُجدت.
قاعدة: الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي، كما أن الخطابات الموجهة إليه -عليه الصلاة والسلام- تشمل الأمة إلا لدليل.
قاعدة: العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أم لا؟
قاعدة: إذ كان أول الكلام خاصًّا، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله لا يكون مانعًا من عموم آخره.
قاعدة: إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرَّف باللام أو بالإضافة أو ذي حصر "كأسماء العدد"، وجب حمل الجمع على جميع أنواعه.
قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، وتارة تقتضي مقابلة


الصفحة التالية
Icon