المقصد السابع والعشرون: علم المناسبات
قاعدة: كثيرًا ما تُختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم.
قاعدة: الآيتان أو الجملتان المتجاورتان، إما أن يظهر الارتباط بينهما أو لا.
فالثاني: إما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى، وعندئذ لا بد أن تكون بينهما جهة جامعة.
أو لا تكون معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام.
قاعدة: الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن: أن يُنظر إلى الغرض الذي سِيقت له السورة، ثم يُنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، ثم يُنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، كما يُنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام، أو اللوازم التابعة له، التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها.
المقصد الثامن والعشرون: القواعد العامة
قاعدة: الأدلة القرآنية إما أن تكون على طريقة البرهان العقلي فيستدل بها على الموالف والمخالف، وإما أن تكون دالة على أحكام التكليف فيستدل بها على الموالف دون غيره.
قاعدة: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، كان المراد بذلك: العلم الذي يترتب عليه الجزاء.
قاعدة: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها.
قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها، أو لا.
قاعدة: ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية، إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم.
قاعدة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالّها على وجهين:
الأول: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردًا عن التوابع والإضافات.


الصفحة التالية
Icon