المبحث الثاني: حكم الاعتكاف
الأصل في الاعتكاف أنَّه سنَّة وخصوصاً في العشر الأواخر من رمضان (١) لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله ثمّ اعتكف أزواجه من بعده» (٢).
قال الإمام أحمد: ((لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون)) (٣).
ولا يجب الاعتكاف إلا إذا كان نذراً لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" (٤).
(١) انظر بداية المجتهد ١/٣٥٤ والمغني ٣/١٨٣ وتفسير القرطبي ٢/٢٢٢ والمجموع ٦/٤٧٤-٤٧٥.
(٢) أخرجه البخاري ٢/٢٥٥ ومسلم ٢/٨٣١.
(٣) انظر فتح الباري ٤/٢٧٢.
(٤) أخرجه البخاري ٢/٢٦٠ ومسلم ٣/١٢٧٧.
(٢) أخرجه البخاري ٢/٢٥٥ ومسلم ٢/٨٣١.
(٣) انظر فتح الباري ٤/٢٧٢.
(٤) أخرجه البخاري ٢/٢٦٠ ومسلم ٣/١٢٧٧.