سنان الشيرازي (١) عن هشام بن عمار (٢) كما عند الطحاوي.
١- وقوع الشك في الرواية المرفوعة ففي رواية: "إلا المسجد الحرام". وفي رواية: «إلا المساجد الثلاثة». وفي رواية: «مسجد جماعة». وهذا الشك يضعف الاحتجاج بالحديث لأن الشك لا يصدر عن النبي ﷺ ولو قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» لحفظه الله علينا ولم يدخل فيه شك، وإنما الشك من حذيفة رضي الله عنه أو من بعده (٣).
٢- أن ابن مسعود رد على حذيفة رضي الله عنهما، وابن مسعود لا يرد حديث النبي ﷺ برأيه، وإنما عنده من العلم ما يثبت به قوله: "لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت" فأوهنه في الرواية والحكم.
٣- لو سلم حديث حذيفة من هذه العلل فإنه يتعارض مع ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)) (٤) وقولها السنة تريد سنة النبي ﷺ فهذا له حكم المرفوع.
فيحمل حديث حذيفة -إن صح- على أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها لما لها من الفضل كما ذهب إليه الجمهور (٥).
(٢) هو هشام بن عمّار الدمشقي صدوق مقرء كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح. مات عام ٢٤٥، وانظر التقريب ٥٧٣.
(٣) انظر المحلى ٥/١٩٥-١٩٦ ونيل الأوطار ٤/٢٦٩.
(٤) أخرجه أبو داود ٢/٨٣٦-٨٣٧ والدارقطني ٢/٢٠١ والبيهقي ٤/٣١٥و٣٢٠ وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٤/١٣٩.
(٥) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/٣٠٢ والمجموع ٦/٤٨١-٤٨٢ والروض المربع مع الحاشية ٣/٤٨٤-٤٨٥.