وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ١.
وعامة الفقهاء على أن الأولى الوصية بالخمس، كما هو فعل أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لأن الرسول ﷺ ـ وإن أجاز لسعد الوصية بالثلث ـ قال: “والثلث كثير” ٢.
والعجيب أن كثيراً من الناس يعتقدون أن الوصية لابد أن تكون بالثلث، وذلك أمر مشتهر بين عامة الناس من المنتسبين إلى العلم والعوام، ينقله الخلف عن وصايا السلف، وما أدري أين طلبة العلم وأهل المنابر عن هذا.
الأمر الثاني: مصرفها:
اعلم أخي ـ بارك الله فيك ـ أن الوصية ينبغي أن توجه للأفضل من أعمال البر، وأن تكون مطلقة في وجوه البر كلها يُقدّم الأهم فالأهم، ويترك ذلك للناظر على الوصية.
والعجيب في هذا الأمر: أن كثيراً من الوصايا في السابق مقيدة في جهات ـ هي بلا شك من البر ـ لكن نفعها وفضلها أقل، كأن تكون مقيدة في حجة أو أُضحية أو عشاء في رمضان، وهذه وإن كانت من وجوه البر فهناك ما هو أولى منها وأهم كبناء المساجد وتعليم القرآن الكريم ومساعدة الفقراء والمساكين.
وإنني أقول بهذه المناسبة: يجب على طلبة العلم والمحاضرين والخطباء تنبيه الناس إلى هذه الأحكام وأمثالها التي تخفى على الكثيرين وهي من مهمات أمور
٢ انظر (لمصنف) لعبد الرزاق ٩/٦٦ ـ ٦٧، (المصنف) لابن أبي شيبة ١١/٢١٠ ـ ٢٠٢، (سنن البيهقي) ٦/٢٧٠.
(أحكام القرآن) للهراسي ١/٣٧٠، (الكشاف) ١/٢٥٠، (المحرر الوجيز) ٤/٩٣، (تفسير ابن كثير) ٢/١٩٢، (العذب الفائض) ٢/١٨٢.