﴿أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ : مهورهن نحلة.
﴿طَوْلاً١﴾ : سعة وقدرة على المهر.
﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ : العفيفات.
﴿أُجُورَهُنَّ﴾ : مهورهن.
﴿وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ : الخدين: الخليل الذي يفجر بالمرأة سراً تحت شعار الصداقة.
﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ : بأن أسلمن أو تزوجن، إذ الإحصان يكون بهما.
﴿الْعَنَتَ﴾ : العنت: الضرر في الدين والبدن.
معنى الآيتين:
ما زال السياق في بيان ما يحرم من النكاح وما يجوز، ففي الآية الأولى (٢٤) عطف تعالى على المحرمات في المصاهرة المرأة المتزوجة فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ أي: ذوات الأزواج، فلا يحل نكاحهن إلا بعد مفارقة الزوج بطلاق أو وفاة، وبعد انقضاء العدة أيضاً واستثنى تعالى من المتزوجات المملوكة باليمين، وهي: المرأة تسبى في الحرب الشرعية، وهي الجهاد في سبيل الله، فهذه من الجائز أن يكون زوجها لم يمت في الحرب وبما أن صلتها قد انقطعت بدار الحرب وبزوجها وأهلها وأصبحت مملوكة، أذن الله تعالى رحمة بها في نكاحها ممن ملكها من المؤمنين.
ولذا ورد أن الآية نزلت في سبايا أوطاس وهي وقعة كانت بعد موقعة حنين فسبى فيها المسلمون النساء والذراري، فتحرج المؤمنون في غشيان أولئك النسوة، ومنهم المتزوجات، فأذن لهم في غشيانهن بعد أن تسلم إحداهن وتستبرأ بحيضة، أما قبل إسلامها فلا تحل؛ لأنها مشركة، هذا معنى قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، وقوله: ﴿كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾، يريد ما حرمه تعالى من المناكح، قد كتبه على المسلمين كتاباً وفرضه فرضاً لا يجوز إهماله أو التهاون به. فكتاب الله منصوب على المصدرية٢.
وقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ٣ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ٤﴾، أي: ما بعد الذي حرمه من المحرمات بالنسب

١ الطول: مصدر طال يطول طولاً، بمعنى: قدر على التناول من بعد، ولذا فسر: بالقدرة على المهر.
٢ ويجوز الرفع نحو: هذا كتاب الله وفرضه.
٣ قرئ: أحل، بالبناء للمعفول، وأحل: للبناء للفاعل.
٤ لابد من مراعاة ما حرم بالسنة، وهو الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة خالتها، ولا الالتفات إلى مذهب الخوراج: إذ يبيحون ذلك كما يبيحون الجمع بين الأختين، وعلة المنع هي: أن الجمع يسبب قطعية الرحم.


الصفحة التالية
Icon