وإن يظهروا عليكم: أي يغلبوكم.
لا يرقبوا فيكم: أي لا يراعوا فيكم ولا يحترموا.
إلاّ ولا ذمة: أي لا قرابة، ولا عهداً فالإلّ: القرابة والذمة: العهد.
معنى الآيات:
ما زال السياق في إعلان الحرب العامة على المشركين تطهيراً لأرض الجزيرة التي هي دار الإسلام وحوزته من بقايا الشرك والمشركين، فقال تعالى لرسوله والمؤمنين ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم١﴾ أي إذا انقضت وخرجت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها المشركين الذين لا عهد لهم أو لهم عهد ولكن دون أربعة أشهر أو فوقها وبدون حد محدود ﴿فاقتلوا المشركين٢ حيث وجدتموهم﴾ في الحل والحرم سواء ﴿وخذوهم﴾ أسرى ﴿واحصروهم﴾ حتى يستسلموا، ﴿واقعدوا لهم كل مرصد﴾ أي سدوا عليهم الطرق حتى يقدموا أنفسهم مسلمين أو مستسلمين وقوله تعالى ﴿فإن تابوا﴾ أي من الشرك وحربكم ﴿وأقاموا الصلاة٣ وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم٤﴾ إذ أصبحوا مسلمين مثلكم. وقوله ﴿إن الله غفور رحيم﴾ أي أن الله سيغفر لهم ويرحمهم بعد إسلامهم، لأنه تعالى غفور رحيم، هذا ما دلت عليه الآية الأولى (٥) أما الآية الثانية (٦) فقد أمر تعالى رسوله أن يجير من طلب جواره من المشركين حتى يسمع كلام الله منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويتفهم دعوة الإسلام ثم هو بالخيار إن شاء أسلم وذلك خير له وإن لم يسلم رده٥ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مكان يأمن فيه من المسلمين أن يقتلوه.
٢ لفظ المشركين عام في كل مشرك وهو مخصوص بالسنة إذ نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل المرأة والصبي والراهب.
٣ شاهده حديث الصحاح: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وقال أبو بكر: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال".
٤ مالك والشافعي وأحمد على أن تارك الصلاة استحلالاً لها أو غير استحلال يؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ما يصلي ركعة قبل خروج الوقت ويقتل، وأبو حنيفة والظاهرية يقولون: يسجن ويضرب حتى يصلي ولا يقتل.
٥ إمام المسلمين هو الذي يتولى أمر التأمين لمن طلب ذلك من المشركين إذ هو نائب عن سائر المسلمين، ويجوز للمسلم ذكراً كان أو أنثى أن يؤمن شخصاً ما لما له من حرمة لقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم". وخالف بعضهم في المرأة فقالوا: لابد من موافقة الإمام لها على تأمينها وخالف أبو حنيفة في العبد.