يستحلفهن: ما خرجن من بُغض زوْج، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماسَ دُنيا، ولا عشقًا لرجل منا بل حبًّا لله ورسوله. وقد كان ﷺ صالح أهلَ مكة على أنَّ مَنْ أسلم منهم يَرُده إليهم، فجاءت " سُبيْعَةُ بنت الحارث " مُسْلِمةً بعد الفراغ من الكتاب، فقال زوجها: اردد عليّ امرأتي، فنزلت، فاستحلفها ﷺ بما تقدّم، فحلفت، فلم يردها عليه، وأعطى مهرها زوجَها، فتزوجها عمرُ، فكان ﷺ يَرُد مَن جاء من الرجال، ولا يَرُد النساء. وعن ابن عباس: امتحانها: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.
﴿اللهُ أعلم بإِيمانهن﴾، لأنه المُطّلع على قلوبهن. وفيه إشارة إلى التخفيف في الامتحان، وأنه ليس المطلوب غايته لتصلوا إلى العلم، بل ما يحصل به الظن القوي، وأما العلم فخاص بالله تعالى. ﴿فإِن عَلِمْتُموهن مؤمناتٍ﴾، العلم الذي تبلغه طاقتكم، وهو الظن القوي، بظهور الأمارات. وتسمية الظن علمًا يُؤذن بأنَّ الظن الغالب، وما يفضي إليه القياس، جارٍ مجرى العلم، وصاحبه غير داخل في قوله: ﴿وَلآ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ﴾ [الإسراء: ٣٦]. قاله النسفي. ﴿فلا تَرْجِعُوهنَّ إِلى الكفار﴾ أي: إلى أزواجهن الكفرة، ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لهم، ولا هم يَحِلُّونَ لهن﴾، تعليل للنهي، أي: حيث خرجت مسلمة حَرُمت على المشرك. والتكرير إما لتأكيد الحرمة، أو الأول: لبيان زوال النكاح الأول، والثاني: لبيان امتناع النكاح الجديد، ما دام مشركاً، فإنْ أسلم في عِدتها كان أولى بها.
﴿
وآتوهم ما أنفقوا﴾
أي: أعطوا أزواجَهن مثلَ ما دفعوا من المهور، ﴿ولا جُناحَ عليكم أن تَنكحوهن﴾، فإنَّ إسلامهن حالَ بينهن وبين أزواجهن الكفار، ﴿إِذا آتيتموهن أُجورهنَّ﴾ ؛ مهورهن؛ لأنّ المهر أجر البُضْع، وبه احتجّ أبو حنيفة على ألاّ عِدَّة على المهاجِرة. قال الكواشي: أباح تعالى نكاحهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب؛ لأنَّ الإسلام فرّق بينهن وبين أزواجهن بعد انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي امرأته عند مالك والشافعي وأحمد، خلافًاً لأبي حنيفة في غير الحامل. هـ. ﴿ولا تُمسكوا بِعِصَم الكوافرٍ﴾، العصمة: ما يعتصم به من عقدٍ وسبب. والكوافر: جمع كافرة، وهي التي بقيت في دار الحرب، أو: لحقت بدار الحرب مرتدةً، أي: لا يكن بينكم وبين النساء الكوافر عصمة ولا عُلقة زوجية. قال ابن عباس رضي الله عنه: مَن كانت له امراة كافرة بمكة فلا يعتَدنَّ بها من نسائه؛ لأنَّ اختلاف الدارين قطع عصمتها منه. ولمّا نزلت الآية طلَّق عمرُ رضي الله عنه امرأتين كانتا له بمكة، قُرَيْبَة بنت أبي أمية، وأم كلثوم الخزاعية.
﴿واسألوا ما أنفقتم﴾ من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار، أي: اطلبوه من الكفرة، ﴿وَلْيَسْألوا ما أنفقوا﴾ من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها منا. ﴿ذلكم حُكْمُ الله﴾ أي: جميع ما ذكر في هذا الآية. وقوله: ﴿يحكم بينكم﴾ : كلام مستأنف أو: حال من " حُكم الله " على حذف الضمير، أي: يحكمه الله، وجعل الحُكْم حاكماً على


الصفحة التالية
Icon