ولم يوص للأقربين فقد ختم عمله بمعصية.
وقال الحسن، وطاووس: إذا أوصى بثلث ماله لأجنبي فلقرابته من ذلك الثلثان، وللأجنبي الثلث.
وقال قوم في قوله عز وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) :
إن الآية منسوخة، وإن المسلمين كانوا يقتدون بفعل أهل الكتاب في صومهم، فكانوا إذا ناموا حرم عليهم بعد نومهم أن يأكلوا، أو يشربوا، أو يقربوا النساء، وكذلك بعد صلاة العشاء الآخرة، وإن لم يناموا.
وليس هذا القول بشيء، وإنما المعنى: فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، أي: أوجبه الله تعالى عليكم كما أوجبه على الذين من قبلكم.
قال عليٌّ، رضي الله عنه: أولهم آدم، وجميع الأمم، مفروض
عليهم الصوم.
وقال قوم: أراد بقوله: (أَياماً مَعْدُوْدَاتٍ) يوم عاشوراء.
وثلاثة أيام من كل شهر كتب على رسول الله - ﷺ - صيامها حين هاجر، ثم نسخ بشهر رمضان. وهذا غير صحيح؛ لأنه بيَّن الأيام المعدودات بقوله عز وجلّ: (شَهْرُ رَمَضَانَ).
وأما قوله عز وجلّ: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَة طَعَامُ مِسْكِينٍ)
قيل: إنها منسوخة، وكانوا من شاء صام، ومن شاء أَفطر.
وأطعم مسكيناً عن كلِّ يوم، ثم نسخ ذلك بقوله عزْوجل: (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، وقد قيل: إنها محكمة، وقوله


الصفحة التالية
Icon