وليس كما قال، بل هي محكمة، والمراد بذلك
التعريض بالنكاح.
ومن ذلك قوله عز وجل: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)
قال ابن المسيب: وحبت المتعة لغير المدخول بها بهذه الآية، وبقوله تعالى في
الأحزاب (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ)
قال: ثم نسخ ذلك بقوله عزٍ وجل: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
وهذا ليس بنسخ لذلك لأن الأولى في التي لم يفرض لها، والثانية في التي قد فرض لها.
وقال ابني المسيب أيضاً: كانت المتعة واجبة بقوله عز وجل في سورة
الأحزاب (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ)، ثم نسخت بآية البقرة، وهو قوله عز
وجل: (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).
قال: ولم يقل: حقاً عليكم، ولا واجباً عليكم، وهذا أيضاً ليس كذلك؛ لأن قوله عز وجل: (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) و (حَقًّا عَلَى المُتقِينَ) لا يعارض قوله عز وجل: (فَمَتِّعُوهُنَّ) ؟ ولذلك قال عليٌّ، رضي الله عنه: المتعة واجبة لكل مطلقة، وإليه ذهب الحسن البصري، والضخاك، وابن جبير، وقال
شريح: هي مندوب إليها، فمتِّع إن كنت تحب أن تكون من
المحسنين، ألا تحب أن تكون من المتقين.


الصفحة التالية
Icon