والسرقة والبَخْسُ والربا والقمار ونحو ذلك، والقول بأنها منسوخة يؤدي
إلى إباحة أكلها بالباطل مع الأعمى والأعرج والمريض، وإنما فعلوا ذلك
تورعاً، وليس هذا أكل مال بالباطل، ولا يقع مشاحَّة بين الناس في مثل
هذا. ، كما لا يتشاحون في أخذ هذا لقمة كبيرة، وهذا لقمة صغيرة، وقد
قال الزهري: نزلت آية النور في الثلاثة؛ لأن الغزاة كانوا يخلفونهم في
بيوتهم يحرسونها إلى أن يعودوا، - فأبيح لهم أن يأكلوا منها.
وقال ابن زيد: نزلت فيهم في رفع الحرج عنهم في الجهاد.
الخامس عشر قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)
قيل: هي منسوخة، ومعنى المعاقدة عند من قال إنها:
منسوخة مختلف فيه فقيل: كانوا يتوارثون بالأخوَّة التي آخى بينهم رسول
الله - ﷺ - أي: بين المهاجرين والأنصار، ثم نسخ ذلك " بقوله عز وجل: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)
فهذه، على قولهم، آية نَسَخ أولها آخرها، وقيل: بل كانوا يتعاقدون ويتحالفون أنَّ من مات قبل صاحبه ورثه الآخر، فنزلت هذه الآية تأمر بالوفاء بذلك، ثم نسخت بآية المواريث، وبقوله عزَّ وجلَّ في آخر الأنفال: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ).
وقيل: كان المهاجرون لمّا قدموا المدينة يورّثون الأنصار دون ذوي
أرحامهم لما بينهم من المودة، فأنزل الله تعالى تقرير ذلك بقوله عز وجل:
(فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) ثم نسخ ذلك بآية المواريث، وبآخر