ويطعن في سنامها، فيعلم بذلك أنها هدي.
والشهر الحرام: قيل: هو القعدة، وقيل: هو رجب كانت مضر تحرم فيه القتال، فأمروا بأن يحرموه، ولا يقاتلوا فيه عدوهم، وقيل: كانوا يحلونه مرة، ويحرمونه أخرى، فنهوا عن إحلاله.
والهدي: ما أهداه المسلمون إلى البيت من بعير، أو بقرة، أو
شاة، حرم الله عز وجل أن يمنع أن يبلغ محله.
والقلائد: قيل: هي الهدايا المتقلدات، نَهَى عن الهدي غير المقلد.
وعن المقلد، وقيل: هي ما كان المشركون يتقلدون فيه، كان أحدهم
إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السَمُرِ، فلا يعرض له أحد، وإذا
انصرف تقفد من الشعر قلادة فلا يعرض له أيضاً.
وقيل: إنما نهى الله عز وجل أن ينزع شجر الحرم فيتقلد به على
عادة الجاهلية.
وقيل: كان الرجل إذا خرج من أهله حاجاً، أو معتمراً.
وليس معه هدي جعل في عنقه قلادة من شعر، أو وبر، فأمن بها إلى
مكة، وإذا قفل من مكة علق في عنقه من لحاة شجر مكة فيأمن بها حتى
يصل إلى أهله.
وقوله عز وجل: (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ)
قيل: نهوا أن