وأما الهدي: فظاهر.
وأما القلائد: فالنهي عن نزع شجر الحرم ليتقلد به، أو عن الهدي
المقلد، والتقدير على حذف مضاف أي ولا ذي القلائد.
ولا آمين البيت الحرام، قيل: انها للمسلمين؛ لأن المشركين لا
يبتغون رضوان الله فنهِيَ المسلمون عنهم لأجل ذلك، يجوز أن يكون
آمين حالًا من المخاطبين أي: لا تحلوا شعائر الله آمين البيت الحرام، أي
لا تحلوها قاعدين عن الحج، ولا آمين البيت الحرام.
وقوله: (يبتغون فضلاً) على الالتفات، كقوله عزَّ وجلَّ: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ).
الثاني قوله عزَّ وجلَّ: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا).
قال ابن زيد: نسخ بالأمر بالقتل والجهاد، والأكثر على أنها
محكمة، وإنما نزلت ناهية عن المطالبة بدخول الجاهلية لصدهم إياهم
عام الحديبية.
وقد لعن النبي - ﷺ - من قتلَ بذحل في الجاهلية.
وهذا أولى، وأحسن عند الأكثر.
الثالث قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ)