وقال ابن عباس: نسخها قوله عز وجل:
(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوْهُم)
وقيل: بقوله عز وجل: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً)
والصحيح أنها محكمة، لا سيما على قول من قال: إن المائدة بعد براءة، وإنما نزلت في قوم من اليهود أرادوا الغدر بالنبي - ﷺ - فحماه الله عز وجل، وأمره بالعفو، والصفح ما داموا في الذمة، والسياق يدل على ذلك.
السادس قوله عز وجل: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)
قالوا: هو منسوخ بقوله (إلا الَّذِينَ تابُوْا)
وهذا ظاهر الفساد، وقد تقدم له نظائر.
السابع قوله عز وجل: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ)
قالوا: نسخ هذا التخيير بقوله: (وَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنْزَلَ اللَّهُ)
فأوجب عليه الحكم بينهم، ونسخ التخيير.
وقيل: هي محكمة، وهو الصحيح.
أما المعنى: إن أردت الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهو معطوف على قوله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ).
وقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وعطاء الخراسانى، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، والزهري: ليس للإمام أن يردهم إلى أحكامهم إذا جاؤوه، وهو أحد قولي الشافعى - رضي الله عنه -
وقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والشعبى،