الآية.
قال قوم: هي منسوخة بما حرمه رسول الله - ﷺ -
والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله - ﷺ - مضموم إلى ما حرمته الآية.
وقال قوم: هي محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله - ﷺ - مضموم إليها.
وقال سعيد بن جبير، والشعبى: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز.
إنما حرمه رسول الله - ﷺ -في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر مع أنه - ﷺ - لم يحرمه، وإنما كرهه.
وأقول، والله أعلم: إن الآية محكمة، ومعنى قوله عز وجل:
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) أي لا أجد محرماً مما حرمتموه
مما ذكر قبلها إلَّا ما كان من ذلك ميتة، أو دماً مسفوحاً.
الخامس عشر: قوله عز وجل: (وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ ألَّا بِالتيْ هِيَ أحْسَنُ)
قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (وَإنْ تُخَالِطُوْهُمْ فِإخوَانُكمْ)
وليست منسوخة، وإنما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة داخلة في قوله عز وجل: (إلا بِالتِي هِيَ أحْسَنُ).
السادس عشر: قوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩)
قال السدي: نسختها آية السيف، وليست آية


الصفحة التالية
Icon