وجبت عليه الزكاة، فوجوب الزكاة لم يعارض الصبر، فيكون ناسخاً
له.
والنسخ إنما هو رفع حكم الخطاب الثابت بخطاب آت بعده.
لولاه لكان ثابتا.
وهذا واضح.
فإن قيل: فما تصنع فيما يروى عن السلف - رضي الله عنهم -
كابن عباس وغيره؟
فقد أطلقوا على ذلك النسخ.
قلت: لم يريدوا بالنسخ ما حددناه به إنما كانوا يسمون ما
تغير الأحوال ناسخاً.
* * *
سورة الأعراف:
قالوا: فيها موضعان:
الأول: قوله عز وجل: (وَأمْلِيْ لَهُمْ...)
قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا خطأ.
والثاني: قوله عز وجل: (خْذِ الْعَفْوَ..) الآية، قالوا:
هي من أعجب الآيات، أولها منسوخ وآخرها منسوخ، وأوسطها
محكم.
قالوا: قوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ) منسوخ بالزكاة.
وقال ابن زيد: منسوخ بآية السيف بالأمر بالغلظة، والقتال.
والصحيح أنها محكمة.
قال مجاهد: (خذ العفو) : يعني به الزكاة؛ لأنها قليل من كثير.
وقال سالم والقاسم: هي محكمة، والمراد بالعفو غير الزكاة، وهو
ما كان عن ظهر غِنَىً، وذلك على الندب.
وقال عروة بن الزبير، وأخوه عبد الله: هي محكمة، والعفو: من أخلاق الناس، وقال ابن زيد: