جميع ذلك بآية الزكاة، وعن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: أراها
منسوخة بقوله عزّ وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
والصحيح أنها محكمة غير منسوخة.
والكنز عند العلماء: كلُّ مال وجبت فيه الزكاة، ولم تؤد زكاته.
قال ابن عمر، رضي الله عنه: كل مال أديت زكاته فليس بكنز.
وإن كان مدفوناً، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه، وإن
لم يكن مدفوناً.
وعن ابن عباس: هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وهي
في أهل الكتاب كلهم؛ لأنهم يكنزون، ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما
ينفق في سبيل الله المؤمنون.
الخامس: قوله عزَّ وجلَّ: (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) - إلى
قوله عز وجل: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُم إنْ كُنتمْ تَعْلَمُوْنَ)
قالوا: نسخ هذه الآيات قوله عز وجل: (وَمَا كَانْ الْمُومِنُونَ لِيَنفِرُوْا كافة)
ورووا ذلك عن ابن عباس، وقال الحسن، وعكرمة، وكثير
من العلماء: هي محكمة، ومعنى (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ) أي إذا
احتيج إليكم، واستنفرتم، ولم تنفروا.
السادس: قوله عزّ وجل: (عَفا اللهُ عَنكَ لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ) - إلى
قوله - (فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (٤٥).
قالوا: نسخ هذه الآيات