ولم يعاونوا من قاتل، ولم يخرجوا المسلمين من مكة، ولم يساعدوا
على ذلك من أراده.
والثانية: في منع البرّ والصلة إلى من هو على خلاف الصفة الأولى، فالأولى في قوم، والثانية في قوم آخرين، فكيف تكون ناسخة لها؟.
قال الحسن وغيره في المذكورين في الآية الأولى: هم خزاعة.
كانوا عاهدوا رسول الله - ﷺ - على ألَّا يقاتلوه، ولا يعينوا عليه، ولم ينقضوا عهدهم، فالآية على هذا محكمة.
وقال مجاهد: هي في الذين آمنوا بمكة، ولم يهاجروا.
أباح الله للمهاجرين أن يبروهم.
والقول الأول أقوى، وهي على هذا أيضاً محكمة غير منسوخة.
وقال قتادة، وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف، ولا يصح ما
قالا، وقد قال جماعة من العلماء: هي محكمة عامة في كل مسلم بينه
وبين مشرك قرابة فبره جائز.
قوله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا).
وذلك أن سُبَيْعةَ بنت الحارث من قريش جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: (يا رسول الله جئتك مؤمنة بالله، مصدقة لما جئت به، فقال - ﷺ -: نِعْمَ ما جئتِ به، ونعم ما صدقتِ به، فجاء زوجها فقال: يا محمد