وظاهرُ هذا: يدلُّ على أنَّ مذهبَ سليمانَ بنِ داودَ ويحيى بن يحيى
والجوزجانيَّ: أنه إذا ترك شيئًا من وجهه ويديه في التيمم لم يُعِد الصلاةَ.
ونقل حرْب، عن إسحاقَ، أنه قال: تضربُ بكفَّيْك على الأرضِ، ثم
تمْسح بهما وجهَك، وتَمُرُّ بيديك على جميع الوجه واللِّحْية، أصابَ ما
أصابَ وأخطأ ما أخطأ، ثم تضرب مرة أخرى بكفَّيْك.
ومُرادُ إسحاقَ: أنه لا يشترط وصولُ الترابِ إلى جميع أجزاءِ الوجهِ كما
يقولُهُ من يقولُهُ من الشافعيَّةِ وغيرِهم، حتى نص الشافعي: أنه لو بَقَيَ من
مَحِلِّ الفرض شيء لا يدركه الطَّرْفُ لم يصحَّ التيممُ.
واستشكل أبو المعالِي الجُوَيْنىُّ تحقُّق وصولِ الترابِ إلى اليدينِ إلى المرفقينِ
بضربةٍ واحده، وقالَ: الذي يجبُ اعتقادُه أنَّ الواجبَ استيعابُ الَمَحِلِّ بالمسح باليدِ المغبَّرةِ من غير ربطِ الفكر بانبساطِ الغبارِ على جميع المحل.
قال: وهذا شيء أظهر به، ولم أرَ منه بُدًّا.
وحكى ابنُ عطية في "تفسيرِهِ " عن محمدِ بنِ مسلمةَ من المالكية: أنه لا
يجبُ أن يُتْبَعَ الوجهُ بالترابِ كما يُتْبعُ بالماءِ، وجعله كالخُفِّ وما بين الأصابع
في اليدينِ - يعني: في التيمم.
وحكى في وجوبِ تخليلِ الأصابع وتحريكِ الخاتَم قولينِ لأصحابِهِم:
بالوجوبِ، والاستحبابِ.
وحكَى ابنُ حزمٍ في وجوبِ تخليلِ اللحيةِ بالترابِ اختلافًا.
وأما " اليدانِ ":
فأكثرُ العلماءِ على وجوبِ مسح الكفين: ظاهرهما وباطنهما بالترابِ إلى


الصفحة التالية
Icon