وقد قال ابنُ عباسٍ وأبو صالح: إنَّ التسبيحَ قبل طلوع الشمسِ وقبل
الغروبِ: الصبحُ وصلاةُ العصرِ.
وقولُهُ: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحهُ)، قال مجاهد: الليلَ كلَّه.
وهذا يدخلُ فيه صلاةُ الغربِ والعشاءِ، ويدخلُ فيه التهجدُ التنفلُ به -
أيضًا.
وقال خُصَيْف: المرادُ بتسبيحِهِ من الليلِ: صلاةُ الفجرِ المكتوبةُ، وفيه بُعْد.
وأمَّا (وَأَدْبَارَ السُّجُودِ)، فقالَ أكثرُ الصحابةِ، منهم: عُمر، وعليٌّ.
والحسنُ بنُ عليٍّ، وأبو هريرةَ، وأبو أُمامةَ وغيرُهُم: إنَّهما ركعتانِ بعد
المغربِ، وهو رواية عن ابنِ عباسٍ، ورويَ عنه مرفوعًا.
خرَّجهُ الترمذيُّ بإسنادٍ فيه ضعفٌ.
فاشتلمتِ الآية ُ على الصلواتِ الخمسِ مع ذكرِ بعضِ التطوع.
وقال تعالى: (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (٤٩).
فقولُهُ: (حِينَ تَقُومُ)، قد فُسِّر بإرادةِ القيامِ إلى الصلاةِ، وهو قولُ
زيدِ بنِ أسْلَم والضحاكِ، وفُسِّر بالقيامِ من النومِ، وهو قولُ أبي الجود.
وفُسِّر بالقيامِ من المجالسِ.