فأكثرهُم فسرُوه، بإلحاقِ المرأةِ بزوجِهَا ولدًا من غيرِهِ.
رواه عليٌّ بنُ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسِ.
وقاله مقاتلُ بنُ حيانَ وغيرُه.
واختلفُوا في معنى قولهِ: (بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) :
فقيل: لأنَّ الولدَ إذا ولدتهُ أمه سقطَ بين يديها ورجليها.
وقيلَ: بل أرادَ بما تفتريه بين يديها، أن تأخذَ لقيط فتلحقه بزوجها، وبما
تفتريه بين رجليها، أن تلده من زنا، ثم تلحقه بزوجِها.
ومن المفسرينَ من فسرَ البهتانَ المُفترى بالسحرِ.
ومنهم من فسَّره بالمشي بالنميمةِ، والسعي في الفسادِ.
ومنهم من فسَّرهُ بالقذفِ والرمي بالباطلِ.
وقيل: البهتانُ المفترى يشملُ ذلك كلَّه، وما كانَ في معناهُ.
ورجحه ابنُ عطيةَ وغيرُه.
وهو الأظهرُ؛ فيدخلُ فيه كذبُ المرأةِ فيما ائتُمنتْ عليه من حملٍ وحيضٍ.
وغيرِ ذلكَ.
ومن هؤلاءِ من قالَ: أرادَ بما بين يدَيها حفظَ لسانِها وفمها ووجهِها عمَّا لا
يحلُّ لها، وبما بينَ رجليهَا حفظَ فرجِهَا، فيحرمُ عليها الافتراء ببهتانٍ في ذلك
كلّه.
ولو قيلَ: إنَّ من الافتراءِ ببهتانِ بين يديها: خيانةُ الزوج في مالهِ الذي في
بيتها، لم يبعدْ ذلكَ.