الشافعيُّ وأصحابُه.
المسألةُ الثانيةُ: إنَّ مَن كان خارجَ القريةِ أو المصرِ الذي تقامُ فيه الجمعةُ، هل
تلزمُه الجمعةُ مع أهلِ القريةِ أو المصرِ، أم لا؟
هذا مما اختلَف فيه العلماءُ:
فقالتْ طائفةٌ: لا تلزمُ مَن كانَ خارجَ المصرِ أو القرية الجمعةُ مع أهلِه
بحالٍ، إذا كان بينَهم وبينَ المصرِ فرجة، ولو كانُوا من رِبْضِ المصرِ.
وهذا قولُ الثوري وأبي حنيفةَ وأصحابهِ، إلحاقًا لهم باهلِ القرَى؛ فإنَّ
الجمعةَ لا تقامُ عندَهم في القرَى.
وقال أكثرُ أهلِ العلم: تلزمُهم الجمعةُ مع أهلِ المصرِ أو القريةِ، مع القربِ
دونَ البعدِ.
ثم اختلفُوا في حذَ ذلك:
فقالتْ طائفة: المعتبرُ: إمكانُ سماع النداءِ، فمن كان من موضع الجمعةِ
بحيثُ يمكنُه سماعُ النداءِ لزمَه، وإلا فَلا. هذا قولُ الشافعيِّ وأحمدَ
وإسحاقَ.
واستدلُّوا: بظاهرِ قولِ اللهِ تعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ).
ورُوي عن عبدِ اللَهِ بنِ عَمرو بنِ العاصِ وسعيدِ بنِ المسيبِ وعَمرِو بن
شعيب.
ورُويَ عن أبي أمامةَ الباهليِّ - معناه.