وكذلك رويَ عن عائشةَ بنتِ سعد، أنَّ أباها كانَ يفعل.
* * *
[قال البخاري] : بَابُ: المشي إلى الجُمُعةِ:
وقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ).
ومَنْ قالَ: السعيُ العملُ والذَّهابُ؛ لقولِهِ: (وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا).
وقالَ ابنُ عباسٍ: يحرمُ البيعُ حينئذٍ.
وقالَ عطاءٌ: تحرُمُ الصناعاتُ كلُّها.
وقالَ إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عنِ الزهري: إذا أذن الموذن يومَ الجمعةِ وهوَ
مسافر، فعليهِ أن يشهدَ.
اشتملَ كلامُه - هاهنا - على مسائلَ:
إحدَاها: المشيُ إلى الجمعة، وله فضل.
وفي حديثِ أوسِ بنِ أوسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -:
"من بكَر وابتكرَ، وغسَّل واغتسلَ، ومشَى ولم يركبْ ". وقد سبقَ.
وفي حديثِ اختصامِ الملأ الأعْلَى: "إنهم يختصمونَ في الكفاراتِ والدرجاتِ.
والكفاراتُ إسباغُ الوضوءِ في الكريهاتِ، والمشيُ على الأقدام إلى الجمُعاتِ ".
وقد خرَّجَه الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ من حديث معاذٍ.