الشافعيِّ، وحكى روايته عن مالكٍ وأحمدَ.
وقال ابنُ عبدِ البرِّ: أجمعُوا على أن الخطبةَ لا تكونُ إلا قائمًا لمن قدرَ على
القيامِ.
ولعلَّه أراد إجماعهم على استحبابِ ذلك؛ فإن الأكثرينَ على أنها تصحُّ
من الجالسِ، مع القدرةِ على القيامِ، مع الكراهةِ.
وهو قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ، والمشهورُ عن أحمدَ، وعليه أصحابُه، وقولُ إسحاقَ - أيضا.
* * *
[قال البخاري] : حدثنا معاويةُ بنُ عمرو: ثنَا زائدةُ، عن حصينٍ، عن
سالم بنِ أبي الجعدٍ: ثنا جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ، قالَ: بينمَا نحنُ نُصلِّي معَ النبيِّ
- ﷺ - إذْ أقبلتْ عيرٌ تحملُ طعامًا، فالتفتُوا إليهَا حتَّى ما بقِي مع النبي - ﷺ - إلا اثنا عشرَ رجلاً، فنزلتْ هذه الآية ُ: (وِإذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِليْهًا وَتَرَكُوك قَائِمًا).
وخرَّجَه في "التفسير"، عن حفصِ بنِ عمرَ، قال: ثنا خالدُ بنُ
عبدِ اللَّهِ: أبْنَا حصينٌ، عن سالم بنِ أبي الجعدِ - وعن أبي سفيانَ، عن جابرِ
ابنِ عبدِ اللهِ - فذكرَه بمعناه.
وفي هذه الروايةِ: متابعةُ أبي سفيانَ لسالم بنِ أبي الجعدِ على روايته عن
جابر، وإنما خرَّج لأبي سفيان متابعةً.
وقد خرَّجه مسلم بالوجهين - أيضًا.


الصفحة التالية
Icon