"الوضوءِ" حديثَ أسامةَ، أن جبريلَ نزَل على النبي - ﷺ - في أولِ الأمرِ، فعلَّمه الوضوءَ والصلاة.
وذكر ابنُ إسحاقَ: أنَّ الصلاةَ افتُرضتْ عليه حينئذِ، وكانَ هو - ﷺ - وخديجةُ يُصلِّيان.
والمرادُ: جنسُ الصلاةِ، لا الصلواتِ الخمسِ.
والأحاديثُ الدالةُ على أنَّ النبيَّ - ﷺ - كانَ يصلي بمكةَ قبلَ الإسراءِ كثيرة.
لكن قد قيلَ: إنَّه كان قد فُرض عليه ركعتانِ في أولِ النَّهارِ وركعتان في
آخرِه فقط، ثم افتُرِضَتْ عليه الصلواتُ الخمس ليلةَ الإسراءِ، قاله مُقاتل
وغيرُه.
وقالَ قتادةُ: كان بدءُ الصلاةِ ركعتينِ بالغَداةِ، وركعتينِ بالعَشيِّ.
وإنَّما أرادَ هؤلاء: أنَّ ذلك كان فرضًا قبل افتراضِ الصلواتِ الخمسِ ليلةَ
الإسراءِ.
وقد زعم بعضُهم: أن هذا هو مُرادُ عائشةَ بقولِها: فُرضَت الصلاةُ ركعتين
ركعتين، وقالوا: إنَّ الصلواتِ الخمس فُرضَتْ أوَّلَ ما فُرضَتْ أربعًا
وثلاثًا وركعتين على وجهِها.
وضعَّف الأكثرون ذلك، وقالُوا: إنما أرادتْ عائشةُ فرضَ الصلواتِ الخمس
ركعتينِ ركعتينِ سِوى المغربِ.