وقيل كان هذا الحكم في كل زانية وزان إلى أن نسخ بقوله ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾
[الآية: ٣٢] عن سعيد بن المسيب
قال سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة ِ شُهَدَاءَ﴾.
[الآية ٤] نزلت
في عائشة - رضي الله عنها - وقال الضحاك وهو في نساء.
المؤمنين
: (والاستثناء في ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾
فيه خلاف على وجوه.
الأول: [أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين].
فإذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد


الصفحة التالية
Icon