وقيل: يحرم نكاحهن من بعده كما يحرم نكاح الرجل لأمه. وقيل: كان الناس يتوارثون بالهجرة، ولا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر، حتى نزلت الآية. عن قتادة.
وقيل: وقال: [إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا] أي: توصوا لهم.
وقيل: ﴿مَعْرُوفًا﴾ من الوصية والنصرة. عن مجاهد. ولا يجوز أن يكونوا القرابة من أهل الشرك - على ما قال بعضهم - بأن يكونوا أولياء.
قال ابن عباس: " (الميثاق الغليظ) العهد".