وَطَائِفَة مِنْهُمْ تَقول: إِن كَانَ لم يوص بِذَلِكَ فقَدْ بَطل، وَلَا يجب عَلَى وَارثه أَن يُخرجهُ عَنهُ من تركته، وَإِن كَانَ أوصى بِذَلِكَ كَانَ من ثلث
تركته مبدأ عَلَى وَصَايَا، إِن كَانَت لَهُ سواهُ، وَهَذَا قَول مَالك، وَغير وَاحِد من أهل الْمَدِينَة وَطَائِفَة تَقول: هُوَ دين فِي تركته، يخرج من رَأس مَاله كَسَائِر الدُّيُون الَّتِي تكون عَلَى الْمَوْتَى مِمَّا سوى ذَلِكَ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الشَّافِعِي وقَدْ رُوِيَ عَنِ المتقَدْمين فِي هَذَا اخْتِلَاف فِيمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا:
٩٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَنَسٍ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، " فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنَّ عَلَيْهِ حَجَّةَ الإِسْلامِ، أَوْ عَلَيْهِ زَكَاةً، قَالَ الْحَسَنُ: نَقُولُ: " يُعْطَيَانِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ "
٩٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ
٩٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ يَعْنِي: الْحَجَّ "، قَالَ: وَالزَّكَاةُ كَذَلِكَ
٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، عَنْ عَطَاءٍ، " فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ الْفَرِيضَةَ، قَالَ: " يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ "
٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ الْحَجَّةُ،
وَالنَّذْرُ، أَنَّهُ قَالَ: " هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَالنَّذْرُ، قَالَ: " لَا يُقْضَى عَنْهُ إِلا أَنْ يُوصِيَ بِهِ، فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ الثُّلُثِ "
٩٤٩ -