فَأْنَكَرَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ، وَقَالَ لَهَا: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قَالَتْ فَاطِمَةُ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، إِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يُبَتَّ طَلاقُهَا، وَإِنَّمَا أَمْضَتِ السُّنَّةُ بِتَرْكِ النَّفَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَبِتَّ طَلاقَهُ، وَكُنْتُمْ أَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَبْتُوتَةِ نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا، وَيُنْكَرُ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِذَا أُبِتَّ طَلاقُهَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ﴾، إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ ؟ قَالَ: مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، وَإِنَّمَا هَذَا لِمَنْ لَمْ يَبِتَّ طَلاقَهُ، فَأَمَّا مَنْ بَتَّ طَلاقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لِزَوْجِهَا فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكَ، وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا،
١٨٦١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً
١٨٦٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رَحَّالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ