٢٢ الآية الثانية والعشرون
قوله تعالى: (.. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير) البقرة: ٢٣٤.
وقال في آخر هذه العشر (.. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم) البقرة: ٢٤٠.
للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول بالتعريف والباء فقال: (بالمعروف) والمكان الثاني بالتنكير ولفظة (من) ؟
فالجواب عن ذلك أن يقال: إن الأول تعلق بقوله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف..)
البقرة: ٢٣٤ أي: لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهم بأمر الله المشهور، وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد


الصفحة التالية
Icon