السادسة: رد شهادتهم.
السابعة: كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح.
الثامنة: ما ذكر الله في رمي الإنسان زوجته، وفيه من الأحكام أنها إذا لم تلاعن تُرجم.
التاسعة: قوله: ﴿لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ﴾ ١ أن ما يبتلى به الإنسان قد يكون خيرا له.
العاشرة: أن هذه المسألة قد تُشْكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك; كما أشكل ٢ على أبي بكر. وقوله ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ ٣ إلى آخره، لأن الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له.
الحادية عشرة: حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام، وأن يقول السامع: هذا إفك مبين، ولو من ٤ تورى الإنسان.
الثانية عشرة: ما ذكر الله من الشرط; وهي من أجلّ المسائل أن لا بد من أربعة شهداء.
الثالثة عشرة: أنهم إن لم يأتوا بهذا الشرط أنهم عند الله هم الكاذبون.
الرابعة عشرة: تعظيم هذا النوع ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن.
الخامسة عشرة: أنه من القول بما ليس له به علم.
٢ راجع حديث الإفك في كتب التفسير والحديث، وقد كان أبو بكر قد حلف أن لا ينفق على مسطح بن أثاثة، ثم رجع.
٣ سورة النور آية: ١١.
٤ هكذا في المخطوطتين.