الثانية: أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم الآيات ويزكيهم; قيل: إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين; وأما علم الكتاب والحكمة ففرض كفاية.
الثالثة: أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بها، مع أن المزكي في الحقيقة هو الله وحده.
الرابعة: التوسل بالصفات.
وأما الآية السابعة ١ فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين فنذكر شيئا من ذلك:
الأولى: أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام; ومنه تعظيم البيت وحجه، ومع إقرار علماء أهل الكتاب لذلك يرغبون عنه; وهذه مسألة مهمة يدل عليه قوله: "ومن رغب عن سنتي فليس مني ٢").
الثانية: أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة.
الثالثة: أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام (وعندهم لا فضيلة فيه) ٣ بل هذا عندهم صورة لا معنى لها.
٢ صحيح البخاري، كتاب النكاح، ورواه أيضا مسلم وأبو داود والدارمي وأحمد.
٣ زيادة من المخطوطة ٥١٦-٨٦.