ولا خلاف في أن الاستعاذة ليست من القرآن ولك فيها مع البسملة والسورة أربعة أوجه:
١ وصل الجميع.
٢ قطع الجميع.
٣ وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها.
٤ قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بالسورة.
ولا خلاف عن حفص في الجهر بالاستعاذة إن كان يجهر بالقراءة، قال أبو شامة رحمه الله:
وإنما أبى الإخفاء الوعاة؛ لأن الجهر به إظهار لشعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد، ومن فوائده أن السامع له ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء، وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة، فإن المختار في الصلاة الإخفاء؛ لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة١
ومعنى هذا أن المختار أن يسر التعوذ في الصلاة، قال النووي:
وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يسر وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار٢.
وقال ابن الجزري في النشر: ومن المواضع التي يستحب فيها الإخفاء إذا قرأ خاليًا سواء قرأ جهرًا أو سرًا ومنها إذا قرأ سرًا فإنه يسر
٢ النشر ١: ٢٥٤.