الفرس: ظاهره أن عقوبة المحارب لا تكون كفارة له كما تكون في سائر الحدود.
٣٤- قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ الآية.
فيها أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط العقوبة عنه بخلاف توبة غيره من العصاة ومفهومه أنه لا تنفع توبته بعد القدرة عليه ولا تفيد قبلها إسقاط حق الآدمي من قصاص ورد ما كما أشعر به قوله: إن الله غفور رحيم فخصه بحق الله.
٣٨- قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾.
أصل في قطع السارق والسارقة واستدل بعموم الآية من قال بالقطع في سرقة كل شيء وإن قل من حرز أو غيره والجمهور خصصوا الآية بالأحاديث واستدل بعمومها أيضاً على قطع الذمي والمعاهد والعبد وسارق المصحف والطعام ومباح الأصل وقناديل المسجد وسارق مال قريبه أو زوجه وغالب مسائل السرقة داخلة تحت عموم هذه الآية مما قال به الجمهور أو البعض، وقوله: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.
قرأ ابن مسعود: أيمانهما وهي مبينة للمراد، واستدل بعموم القراءة المشهورة من أجاز قطع اليسرى أولاً.
٣٩- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾ الآية.
ظاهر الآية أن السارق إذا تاب لا يسقط عنه القطع لأنه لا يحكم له إلا بأن الله يتوب عليع وبعضهم حمل الآية على الإسقاط، قال ابن الفرس: ونظم الكلام لا يدل عليه فإنه تعالى أمر بقطع يد السارق ثم عقب بذكر التوبة من غير استثناء فجعلها مستقبلة بعد القطع فدل على أن توبته لا تسقط الحد وذكر إقامة الحد على المحاربين ثم استثنى منهم من تاب ألا يقام علبه الحد قال: وهاتان الآيتان أصل في قبول التوبة من المرتد ومن كل معلن بما كان عليه دون الزنديق والساحر والزاني والشارب ومن أشبههم من المسرين لمكان التهمة.
٤٢- قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾.
فسره ابن مسعود بالؤشوة، أخرجه الفريابي وأخرج أبو الشيخ عن علي قال أبواب السحت ثمانية، رشوة الحاكم وعسب الفحل، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وثمن الكلب، وكسب الحجام، وأجر الكاهن، وثمن البغي، وفي رواية عن ابن مسعود أنه الهدية للحاكم أخرجه سعيد بن منصور.
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾.
أستدل به من قال إن الإمام مخير بين الحكم بين أهل الذمة والأعراض عنهم، ومن أوجب الحكم قال إنه منسوخ


الصفحة التالية
Icon