كلما قرأ شيئاً قرأه، وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب قال كانوا يتلقفون من رسول الله - ﷺ -، إذاقرأ شيئاً قرءوا معه، حتى نزلت وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم فكره الله ذلك لهذه الأمة فقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال قرأ رجل خلف رسول الله - ﷺ - فنزلت، فاستدل بهذه الحنفية على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مطلقاً واستدل بها مالك على أنه لا يقرأها في الجهرية واستدل بها الشافعي على أنه لا يقرأ السورة في الجهرية وعلى أنه يتحرى في الفاتحة سكوت الإمام وعلى أنه يسر بالقراءة واستدل الجمهور بهذه الآية علة وجوب القراءة في الصلاة وأنها من أركانها خلافاً لربيعة والحسن ومن وافقهما. وقيل إن الآية نزلت في الخطبة فاستدل بها على وجوب القراءة فيها ووجوب الإنصات والاستماع وتحريم الكلام حال الخطبة فأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال وجب الإنصات في اثنتين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الجمعة والإمام يخطب، وذهب ابن عباس إلى أن الآية في الصلاة الجهرية وخطية الجمعة والعيد معاً فأخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾
قال في صلاة الجمعة وفي العيدين وفيما جهر به من القراءة في الصلاة وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ أن المؤمن في سعة من الاستماع إلا يوم الجمعة أو في صلاة مكتوبة أو يوم اضحى أو يوم فطر وتلا الآية، وأخرج أيضاً من طريق عكرمه عن ابن عباس في قزله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾
قال في الصلاة وحين ينزل الوحي من الله وأخرج عن الحسن في الآية قال إذا جلست إلى القرآن فانصت له ففيها استحباب الإنصات عند قراءة القرآن والاستماع له واستحباب الجهر بالقراءة قال ابن الفرس والأظهر أن الآية عامة في جميع ما ذكر.
٢٠٥- قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾
الآية فيها استحباب الذكر بالقلب لقوله: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾
وباللسان وأن أخفاءه أفضل لقوله: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾
ويوافقه حديث: "خير الذكر الخفي" أخرجه أحمد ويستدل بها على أن المراد بقوله: ﴿تَضَرُّعًا﴾
هنا وفي الآية السابقة في الدعاء: الاستكانة والخضوع لا الجهر لقوله: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾.


الصفحة التالية
Icon