بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويصعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ةيضرب لهزمته، ويرد به على النووي حيث قال إن هذه العيئة باطلة واستدل بهذه الآية من قال إن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها ومن الكف أن لا يجلوا ومن قال: لا حد لأقلها، ومن قال هي عوض حقن الدم ل أجرة الدار.
٣٤- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾
الآيتين، نزلتا في مانع الزكاة كما أخرجه الحتكم عن ابن عباس.
٣٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ﴾ الآية.
فيها أن أحكام الشرع المعلقة على الأشهر الهلالية العربية لا الشمسية العددية وفيها ذكر الأشهر الحرم وتعظيم الظلم فيها زيادة عليه في غيرها ومن هنا شرع تغليظ الدية في القتل وفيها أن الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه وأنزل ذلك على أنبيائه فيستدل به لمن قال إن اللغات توقيفية.
قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾
استدل به من قال إن الجهرد في عهده - ﷺ - كان فرض عين.
٤٠- قوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾
قال أبو بكر أنا والله صاحبه أخرجه ابن أبي حاتم فمن هنا قال الملكية من أنكر صحبه أبي صحبة أبي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته.
٤١- قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾
استدل بها من أوجب النفير على كل أحد عند الحاجة وهجوم الكفار وأخرج ابن أبي حاتم عن المقداد بن الأسود ولأبي أيوب ألأنصاري أنهماى كانا يقولان أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان هذه الآية وأخرج عن أنس أن أبا طلحة قرأ هذه الآية فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخاً وشباناً جهزوني وقيل إنها منسوخة وقيل خاصة بعهده - ﷺ -.
٤٣- قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾
استدل بها من قال يجواز الاجتهاد له - ﷺ - لأنه لو أذن لهم عن وحي لم يعاتب واستدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطيء ولكن ينبه عليه بسرعة أخرج ابن أبي حاتم عن عون قال سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟! بدأ بالعفو قبل المعاتبة.