أزوجهم فإن الله أسقط دفعها إليهم حيث لم يرضوا بالتسوية قاله ابن شهاب، ويؤيده قوله: ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾
وقيل من مغانم المغازي، قاله مجاهد وقتادة، وفسر المعاقبة بالغزو والمغنم. أخرج ابن أبي حاتم ما شرحنا به هذه عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم، وأخرجه ابن جرير عن الزهري، وأخرج عن مقاتل قال هذه النفقات كلها من المنسوخ نسختها براءة فلا يعمل بشيء منها.
١٢- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ﴾ الآية.
فيها جملة من الكباءر وفسر ابن عباس البهتان بأن يلحقن بأزوجهن غير أولادهم وفسر ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾
في أحاديت مرفوعة بالنوح، أخرجهما البخاري والترمذي وغيرهما وفسره سعيد ابن جبير بما يعم النوح وغيره، أخرجه ابن أبي حاتم قال الكيا: ويؤخذ من الآية، أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف قال: والنبي - ﷺ - لم يكن يأمر إلا بالمعروف وإنا شرطه في الطاعة لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين.


الصفحة التالية
Icon