قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ﴾ الآية.
فيه دليل أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصيرقربة بأن يتقرب به متقرب.
١٩٠- قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.
فيه فرض الجهاد. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾. قال ابن عباس يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم فقد إعتديتم/، أخرجه ابن أبي حاتم.
١٩٣- قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾.
حجة في عدم قبول الجزية من المشركين.
١٩٤- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾. استدل به الشافعي على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد، أو خنق، أو حرق، أو تجويع، أو تغريق، حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح.
١٩٥- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
قال حذيفة: نزلت في النفقة في سبيل الله أخرجه البخاري. وأخرج الفريابي عن ابن عباس مثله، وأخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أ، ها نزلت في ترك الغزو، وأخرج الطبراني عن أبي جبير بن الضحاك أنها نزلت في ترك الصدقة، وأخرج أيضاً عن النعمان بن بشير أنها نزلت في الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي، وأخرج الحاكم عن البراء مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل إلى العدو وحده فعاب ذلك المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فرده وقال عمرو: قال ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾
فكأنه فهم من الآية العموم.
قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا﴾
قال عكرمة وأحسنوا الظن بالله أخرجه ابن جرير. ففيه شعبة من شعب الإيمان.
١٩٦- قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.
استدل به على وجوب العمرة كالحج وعلى منع فسخ الحج إلى العمرة رداً على ابن عباس وعلى وجوب إتمام الحج والعمرة فيه بعد الشروع فرضاً أو نفلاً كما فسر به الإتمام، ويدل عليه قوله بد ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾
والإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع، وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة