منسوخة وأنها معمول بها مع الآية السابقة. فأوجب على المعتدة أربعة أشهر وعشراً أن لا تخرج من بينها ثم جعل لها تمام الحول وصية لها إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت أخرجه ابن جرير، وألأكثرون على أنها منسوخة، ثم قيل بنسخ كلها الاعتداد حولا بالآية السابقة والوصية بالمتاع والسكنى بآية الميراث، وقيل نسخت إلا السكنى فهي لها ثابتة.
٢٤١- قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾
فيه وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث حرة أو أمة، واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللعان لأن الفسخ لا يسمى طلاقاً واستدل بقوله على الماقين على وجوب المتعة لما أخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه لما نزل: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾
قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أ {د لم أفعل فنزلت: حقاً على المتقين، وذهب الزهري إلى متعة المفوضة غير واجبة لأنه نزل فيها: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾.
ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: حقاً على المتقين، أخرجه ابن جرير.
٢٤٣- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾.
أخرج الحاكم عن ابن عباس أنهم خرجوا فراراً من الطاعون، ففيه ذم الفرار منه.
٢٤٥- وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ الآية.
فيه الترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير.
٢٤٦- قوله تعالى: ﴿ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية.
فيه أن البعوث والسرايا لابد لهم من أمير يولى عليهم يرحعون إليه ويقتدون به.
٢٤٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ الآية.
فيه أن الإمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة والملك، وإنما تستحق بالعلم والقوة دون المال وأن النسب مع فضائل النفس والعلم لا عبرة به بل هي مقدمة عليه.
٢٤٩- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ﴾ الآية.
استدل به الرازي على أن الشرب من النهر الكرع فيه بالفم دون الإغتراف فلو حلف لا يشرب من النهر حنث بالكرع دون الشرب بإناء لأ، هـ حظر الشرب إلا لمن إغترف فدل على أن الإغتراف منه ليس يشرب ورده الكيا بأن استثناء الإغتراف منه يدل على أنه من الشرب إذ المستثنى من جنس المستثنى منه، واستدل أصحابنا بقوله ولم يطعمه على أن الماء ربوي مطعوم.