قد أخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وأخرج عن أنس في هذه الآية قال لا تستشيروا المشركين في أموركم.
١٢٥- قوله تعالى: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾.
أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ففيه مشروعية العمامة والعذبة فيها.
١٣٠- قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾.
فيه النهي عن ربا الفضل وآية البقرة عامة في ربا الفضل والنسيئة.
١٣٣- قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.
فسره أنس بن مالك بالتكبيرة الأولى أخرجه أبو المنذر، ففيه إن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، وأخرج ابن أبي حاتم عن رباح بر عبيدة في قوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾
قال الصف الأول والتكبيرة الأولى.
١٣٥- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾.
فيه مشروعية صلاة التوبة وأخرج أحمد وأصحاب السنن وإبن حبان وغيرهن عن علي قال حدثني أبو بكر أن سول الله - ﷺ - قال" "ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له" ثم تلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾.
قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾.
فيه إن الأصرار على الصغيرة من الكبائر أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة والبيهقي عن ابن عباس قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب عنه العبد.
١٤١- قوله تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.
فيه أن القتل يكفر الذنوب.
١٤٥- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾.
فيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص وأن المقتول ميت بأجله.
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ﴾ الآية.
فيه أن الأعمال بالنيات والمور بمقاصدها.
١٥٤- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا﴾.
فيه دليل لقول الأطباء أن الخوف يمنع النوم.
قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ الآية.
فيها رد على القدريه وعلى من قال إن القاتل قطع أجل المقتول وأنه لو لم يقتاه عاش أكثر من ذلك.


الصفحة التالية
Icon