تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ}
قال المساجد، وفي قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾
قال لا تدخلوا المسجد وأنت عابري سبيل قال تمر به مراً ولا تجلس ففي، الآية تحريم دخول المسجد على السكرتن لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه، وعلى الجنب إلا أن يمر به مجتازاً من غير مكث فيباح له، وفي الآية رد على من حرم العبور أيضاً ما لم يجد بداً أم يتيمم، وعلى من أباح الجلوس مطلقاً أو إذا توضأ لأن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل فلا يقوم مقامه الضوء وأستدل ابن الفرس بقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾
على أن الجنب لا وضوء عليه وإن الحدث الأصغر مندرج في الجنابة لأنه لم يجعل عليه غي الغسل. وأستدل ابن المنذر بالآية على صحة قول الشافعي أن السكران يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب قبل الشرب، ولا يحتاج إلى أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة كما قال غيره، لأن الذين خزطبزا بهذه الآية كانوا يقربون الصلاة حال سكرهم قاصدين لها عالمين بها وقد سموا سكارى، وأستدل ابن الفرس بتوجيه الخطاب لهم في الآية وعلى تكليف السكرتن ودخوله تحت الخطاب وفيه نظر لأن الخطاب عام لكل مؤمن وعلى تقدير أنه قصد الذين صلوا في حال السكر فإنما نزل صحوتهم وأستدل بقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ {من قال إنه يلزمه الأفعال ولا يلزمه الأقوال.
٤٣- قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾
الآية.
يأتي ما يتعلق بها في سورة المائدة إن شاء الله.
٤٨- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
فيه رد على من قال: إن الكبائر لا تغفر، وهم المعتزلة، وعلى من قال: إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون وهو المرجئة لقوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾.
٤٩- قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾.
قال عمر: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان، وقال غبن عباس: الجبت: الشرك: وقال الشعبي: الجبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر. قال أبو مالك: الطاغوت: الكاهن، ففي الآية ذم السحر والساحر؛ والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعون وقد أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: "من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد"،


الصفحة التالية
Icon